545

Riyad Masail

رياض المسائل

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

والاصباح (1) والغنية (2)، وبه صرح بعض الأصحاب (3)، لتقديم النص على الظاهر، سيما مع اعتضاده بالأصل والاطلاقات واستصحاب حلية التكشف حال الحياة، مع احتمال كون الأمر بذلك لعارض خارجي كوجود أجنبي أو أجنبيات، كما يشعر به بعض ما تقدم من الروايات، مضافا إلى ظهور سياق بعضها باتحاد حكم الزوجة والمحارم في ذلك، وسيأتي أن الحكم فيها للاستحباب.

{وكذا} الحكم {في المرأة} تغسل محارمها من وراء الثياب.

وإطلاق العبارة - كالمصرح به في كلام جماعة - (4) إطلاق الحكم بالجواز.

خلافا للأكثر فخصوه بحال الاضطرار، لعموم الخبر " لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة " (5) واختصاص المجوزة بصورة الاضطرار.

وعورض بالأصل وإطلاق الصحيح المتقدم المجوز للتغسيل مجردا. وهو حسن، إلا أن الأول أولى.

كل ذا فيما عدا الزوجين، وأما فيهما: فالأشهر الأظهر في المقامين ما تقدم من القولين: بجواز التغسيل مجردا وحال الاختيار، كما عن المرتضى - رحمه الله - (6) والخلاف (7) والإسكافي (8) والجعفي (9) وأكثر المتأخرين (10) خلافا للشيخ (11)

Bogga 263