488

Riyad Masail

رياض المسائل

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

القواعد (1) وعن الغنية (2) المنع من تطييب الميت به ولعله للخبر المتقدم أو المستفيضة. ولكن ضعفها بوجوه عديدة يعين حملها على الكراهة.

نعم: في الخبر المعتبر الذي في سنده " سهل " ومرسل بالعدة، وقد عرفت عدم القدح بهما في الحجية " لا يسخن للميت الماء، لا يجعل له النار، ولا يحنط بمسك " (3) إلا أن السياق ربما أشعر بالكراهة. ولا ريب أن الاحتياط تركه، لأنه من شعار العامة الذين ليسوا على شئ من الحنيفية، وقد أمرنا بمخالفتهم لذلك في المعتبرة.

{أو يكتب عليه بالسواد} كما عن الوسيلة (4) والجامع (5) وكتب المصنف (6). وعن النهاية: لا يجوز (7) ويحتملهما المقنعة (8) والمبسوط (9) والاقتصاد (10) والمصباح (11) ومختصره، والمراسم (12) ويجوز إرادتهم شدة الكراهة. ومستنده بالخصوص غير واضح. نعم ربما يشمله عموم النهي عن التكفين في السواد، كالخبر المتقدم، وأقرب منه الآخر " لا يكفن الميت في

Bogga 206