Riyad Masail
رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Riyad Masail
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
لها، أو ثنتين بناء على عدمه، كما هو الأحوط، لعدم الدليل المعتد به من أصلها عليها. نعم: لو قيل باستحبابها للرجل أمكن زيادتها هنا أيضا، للمرسل المرفوع: كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة، الخبر (1).
وضعفه بالشهرة منجبر.
ويؤيده المرسل: الكفن فريضته للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب (2).
وقد عرفت الاشكال في الثبوت للرجل، وعلى تقديره يشكل الاستدلال للشركة هنا بمثل المرسلتين، لقصور دلالة الأولى باحتمال إرادة التشبيه في الكيفية أو القطع المفروضة والمستحبة الوفاقية خاصة، ومتروكية ظاهر الثانية، مع احتمال أن يراد منها ما في الخبر " في كم تكفن المرأة؟ قال: تكفن في خمسة أثواب: أحدها الخمار " (3) وكيف كان : فلا ريب في كون الاحتياط في الاقتصار على اللفافتين بل الواحدة، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
فتأمل.
(وتبدل) المرأة (بالعمامة قناعا) كما في الشرائع (4) والقواعد (5) والجامع (6)، ولعله المشهور، للصحيح المتقدم قريبا المتضمن للخمار، سمي به لتخميره الرأس، ويدل عليه غيره (7).
Bogga 194
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,240