408

Riyad Masail

رياض المسائل

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الأول إجماعا كما عن المنتهى (1) والذكرى (2) ونهاية الإحكام (3) وفي الثاني على قول قوي محكي عن القواعد (4) والمبسوط (5) والخلاف (6) صريحا وعن النهاية (7) والاقتصاد (8) والمصباح (9) ومختصره والمراسم (10) والسرائر (11) والمهذب (12) والشرائع (13) ظاهرا ولعله المشهور، بل عليه الاجماع عن الخلاف (14)، وهو الحجة فيه، كالخبر المعتضد به وبالشهرة، المروي في أمالي الشيخ - رحمه الله - عن زريق الخلقاني عن الصادق - عليه السلام - عن امرأة حامل رأت الدم ؟

فقال: تدع الصلاة، قال: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخص؟ قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة، الخبر (15). ونحوه آخر (16) على الظاهر.

Bogga 126