Riyad Masail
رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Riyad Masail
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
كل غسل قبله وضوء. ولذا اختار المفيد (1) والمرتضى في الجمل (2) والمصنف في المعتبر (3) القول بلزومه في كل صلاتين لا كل صلاة، وحكي عن أحمد بن طاوس (4).
ثم إنه إنما يجب الغسل هنا وفي المتوسطة مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة وإن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده، كما تدل عليه خبر (5) الصحاف (6).
وربما قيل باعتبار وقت الصلوات (7). ولا شاهد له منه كما توهم ولا من غيره.
وتجب الثلاثة مع استمرار الكثيرة من الفجر إلى الليل أو حدوثها قبل فعل كل من الصلوات ولو لحظة عليه، ومع عدم استمرارها أو حدوثها كذلك فاثنان إن استمر وحدث إلى الظهر، أو واحد إن لم يستمر ولم يحدث كذلك.
وفي وجوب معاقبة الصلاة للغسل مطلقا كالوضوء كذلك وجهان، بل قولان: الأحوط بل لعله الأظهر من الأخبار (8) ذلك.
وظاهر المتن كصريح المفيد وغيره وجوب الجمع بين الصلاتين من دون تفريق وتعدد الغسل لكل صلاة (9). وهو الأوفق بظواهر الأخبار (10)، فالأحوط
Bogga 119
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,240