Riyad Masail
رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Riyad Masail
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
أصحهما العدم جمودا على ظاهر النص مع اختلافها وعدم انضباطها، وقيل:
بالجواز (1) ولا دليل عليه (في أوله) أي الحيض (ونصف في وسطه وربع في آخره) ويختلف بحسب اختلاف الحيض الذي وطئت فيه، فالثاني أول لذات الستة، ووسط لذات الثلاثة، وهكذا.
وبالجملة: التثليث مرعي بالإضافة إلى أيام الحيض مطلقا دات عادة كانت أم غيرها كانت العادة عشرة أم لا، هذا هو الأشهر الأظهر عملا بظاهر الخبر (2).
وعن المراسم تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة (3)، فلا وسط ولا آخر لمن حيضها خمسة فما دون، ولا آخر إن لم يزد حيضها عن منتهى الحد. وهو لعدم الدليل عليه ضعيف. كاعتبار الراوندي التثليث بالإضافة إلى أقصى الحيض مطلقا (4)، فلا وسط ولا آخر لذي الثلاثة، ولا آخر لذي الأربعة وإن كان لها وسط وهو الثلثان الباقيان من اليوم الرابع، وهو الفارق بينه وبين القول الأول، لأنه في هذه الصورة على تقديره لا وسط لقصورها عن الخمسة التي خامسها مبدأ الوسط.
والمستند في هذا التفصيل رواية داود بن فرقد (5) والخبر المتقدم، لكن ليس فيه ذكر الآخر، ومثل الأول الرضوي (6). وقصور سندها مجبور بالعمل، مضافا إلى اعتبار الأخير في نفسه.
ومصرفها عند الأصحاب مستحق الزكاة. ولا يعتبر فيه التعدد، للأصل
Bogga 388
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,240