Riyad Masail
رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Riyad Masail
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
رأت الدم (ف) في كونه حيضا (قولان) أصحهما وأشهرهما العدم، وهو المحكي عن الصدوقين في الرسالة (1) والهداية (2) والإسكافي (3) والشيخ في الجمل والمبسوط (4) والمرتضى (5). وابني حمزة (6) وإدريس (7)، للرضوي المتقدم الصريح المعتضد، مضافا إلى قوته في نفسه بالشهرة العظيمة، فلا تقاومه المرسلة الآتية، وإن كانت في الدلالة على الخلاف صريحة.
ولا دليل في المقام سواه، عدا ما زعم من ثبوت الصلاة في الذمة بيقين فلا يسقط التكليف بها إلا مع تيقن السبب ولا يقين بثبوته مع فقد التوالي، ومن تبادره من قولهم: أدنى الحيضة ثلاثة وأقله ثلاثة، وأصالة عدم تعلق أحكام الحائض بها.
ويضعف الأول بالمنع من ثبوتها في الذمة في المقام، كيف لا! وهو أول الكلام، من أن مقتضى الأصل عدمه. والتمسك بذيل الاستصحاب في صورة رؤيتها الدم المزبور بعد دخول الوقت ومضي مقدار الطهارة والصلاة وإلحاق ما قبله به بعدم القائل بالفرق، معارض بالتمسك به في صورة رؤيتها إياه قبل الدخول ويلحق به ما بعده بالاجماع المزبور، هذا مع ضعف هذا الأصل من وجوه أخر لا تخفى على من تدبر.
Bogga 341
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,240