Riyad Masail
رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Riyad Masail
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
انتهى كلامه الذي يتعلق بالمقام، وإنما نقلناه بطوله لكثرة فوائده وجودة محصوله، وأشار بعموم المنزلة إلى ما قدمناه في صدر مسألة القواطع الذي تضمنته جملة من المعتبرة.
وبالجملة: لا ريب في المسألة بحمد الله تعالى، سيما بعد ما عرفت من دعوى جماعة كونها مقطوعا بها بين الطائفة.
(و) إن (قيل:) إن (هذا) الحكم (يختص بالمكاري (1) والمراد به:
المعنى اللغوي (فيدخل فيه الملاح والأجير) لندرة القائل به وشذوذه، حتى اعترف جماعة بمجهوليته، ربما احتمل كونه الماتن بنفسه، ومع ذلك فلا وجه له غير اختصاص النص الوارد بالحكم به، ولا صير فيه - بعد ما عرفت - من ظهور النصوص في كون المناط في التمام هو نفس اتخاذ السفر عملا، وكثرته من غير خصوصية للمكاري ونحوه.
وإذا انقطع كثرة السفر - التي هي: المناط بإقامة العشرة في المكاري بمقتضى روايات المسألة - انقطعت في غيره، ولعله لذا اتفقت الفتاوى بعدم الفرق بينهما مع تأيده بالاعتبار. فتأمل جدا.
ثم على المختار من وجوب القصر بعد إقامة العشرة فهل يمتد إلى السفرة الثالثة - فلا يتم في الثانية، أم إليها فيتم فيها - ويختص وجوب القصر بالأولى؟
قولان، والثاني أقوى، وفاقا للحلي (2) وجماعة، اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على وجوب التمام على هؤلاء، على المتيقن من النص والفتوى بلزوم القصر إذا أقام عشرا، وليس إلا السفرة الأولى دون الثانية فما فوقها، مضافا إلى استصحاب بقاء وجوب التمام الثابت له في منزله، أوما في حكمه الذي هو:
Bogga 430
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,240