Riyad Masail
رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Riyad Masail
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
بما مر من الرواية وإن لم تكن الآن مشهورة، لظهور عبارتي المبسوط والسرائر، في كونها - يومئذ - مشهورة، بل ومجمعا عليها كما عرفته.
والشهرة المتأخرة لم تتحقق إلا من زمن العلامة، لكنه في التذكرة كغيره ادعى الشهرة المطلقة على ما اختاره (1)، فيمكن أن يوهن بهذه الدعوى دعوى الاجماع المتقدمة.
ويجاب عن المرسلة بضعف السند، وعدم وضوح الجابر، إلا الشهرة القديمة، وهي معارضة بالشهرة، المتأخرة القطعية، بل مطلقا كما عرفت حكايته في كلام جماعة، فلا يمكن أن يخصص بها العمومات المتقدمة، بهما لا يمكن تخصيصها بالرضوي وإن اعتبر سنده في الجملة، لقصوره عن المقاومة لها والمكافأة، لكن المسألة بعد لا تخلو عن شبهة، والاحتياط فيها مطلوب بلا شبهة.
وكما يعتبر هذا الشرط ابتداء يعتبر استدامة. فلو عرض قصد المعصية في الأثناء انقطع الترخص حينئذ وبالعكس، ويشترط حينئذ كون الباقي مسافة ولو بالعود قطعا، كما يشترط في الأول أيضا لو رجع إلى القصد الأول على قول قوي للأصل، ولا على آخر، لاطلاق الخبر: أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر (2). وفيه ضعف سندا، بل ودلالة، فيشكل الخروج به عن مقتضى الأصل جدا. لكن الاحتياط بالجمع بين القولين أولى.
ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي وجوب التمام على اللاهي بصيده مطلقا. خلافا للمحكي عن الإسكافي: فإلى ثلاثة أيام، للمرسل. وهو مع ضعفه نادر، وفي المختلف. أنه لم يعتبره علماؤنا (3).
Bogga 424
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,240