Riyad Masail
رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Riyad Masail
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
العدم كما عن المعتبر (1) والشهيدين (2) قولان: أحوطهما الثاني احتياطا في العبادة وتحصيلا للبراءة اليقينية، وإن كان الأول أقوى لإناطة التكليف بالظاهر وعدم العبرة بنفس الأمر ولو علم به إجمالا، ولذا يصح صلاتهما ويسقط أحكام الجنابة عنهما قطعا ووفاقا.
ويعيد من وجب عليه الغسل كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة، وفاقا للأشهر، اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن. وفيه قول آخر للمبسوط (3) وغيره، ضعيف لا دليل عليه.
(و) الثاني (الجماع في القبل) إجماعا من المسلمين كافة ولو في الميتة إجماعا منا خاصة. خلافا لأبي حنيفة (4). والصحاح وغيرها به مستفيضة.
منها: الصحيح، عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (5).
وفي آخر: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (6).
(وحده غيبوبة الحشفة) للصحيح: قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم (7). أو قدرها في مقطوع الذكر كما عن ظاهر الأصحاب، لا غير اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيقن. وربما احتمل الاكتفاء فيه بالمسمى لظاهر إطلاق " إذا أدخله " وهو ضعيف لحمله على الغالب وهو غيره، فلا يشمله مع تقييده في صحيح الذكر بقدر الحشفة بالصحيح المتقدم.
Bogga 291
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,240