Riyad Masail
رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Riyad Masail
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وجزئيته مطلقا، وكذا على غيره، لكن في الجملة، مضافا إلى بعض الأخبار المنجبر ضعفها بالشهرة والمخالفة للعامة: في رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد (1). خلافا للإسكافي فلا إعادة في الرابعة إن جلس بعدها بقدر التشهد (2).
واختاره الفاضلان في المعتبر والتحرير والمختلف (3)، للصحيحين (4)، ولأن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس بقدره فقد فصل بين الفرض والزيادة. وفيهما نظر لضعف الثاني بأن تحقق الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة، والخبرين بأن الظاهر أن المراد من الجلوس فيهما بقدر التشهد لشيوع مثل هذا الاطلاق، وندور تحقق الجلوس بقدره من دون الاتيان به. ولو سلم فني مكافأتهما - لما مر من الأدلة - مناقشة واضحة، سيما بعد احتمالهما الحمل على التقية بهما صرح به جماعة حاكين القول بمضمونهما عن أبي حنيفة (5) المشهور رأيه في جميع الأزمنة، وعليه أكثر العامة.
وقيل: إن تشهد قبل الزيادة فلا إعادة عملا بظاهر الصحيحين بالتقريب الذي عرفته، ولذا جعلا من أدلة استحباب التسليم لا التشهد (6).
وفيه ما عرفته من عدم المكافأة للأدلة المشهورة هنا، مضافا إلى أدلة وجوب التسليم المتقدمة في بحثه.
Bogga 209
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,240