Riyad Masail
رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Riyad Masail
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
خلاف ما يقتضيه الوجوب العيني من لزوم مباشرة المكلف للمكلف به بنفسه، فجواز أمر الغير به دليل على أن المقصود من تخصيص الولي بالخطاب إثبات أولويته به، كما فهمه الأصحاب، حيث قالوا مع حكمهم بالوجوب الكفائي:
(وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه (1)).
وإلى مثل هذا نظر جماعة من الأصحاب فقالوا: لا منافاة بين الوجوب كفاية، والإناطة برأي بعض المكلفين على معنى أنه إن قام بنفسه أو بنصب غيره وقام ذلك الغير سقط عن الغير، وإلا سقط اعتباره وانعقدت جماعة وفرادى بغير إذنه (2). والحكم بالأحقية المزبورة مقطوع به في كلامهم، من غير خلاف بينهم أجده، وبه صرح جماعة (3) مؤذنين بنقل الاجماع كما صرح به في الخلاف، مستدلا عليه بعده كباقي الأصحاب بآية " أولي الأرحام " (4) ويدل عليه أيضا المعتبرة:
وفيها المرسل كالصحيح، والرضوي: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب (ه). وقصور الأسانيد والدلالة مجبور بفهم الطائفة وعملهم بها كافة، ولذلك وافق الأصحاب في الذخيرة بعد أن ضعف الأدلة عدا الاجماع (6) وفاقا للمدارك (7) بما عرفته في المعتبرة، وبعدم عموم يشمل مفروض المسألة في
Bogga 150
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,240