1384

Riyad Masail

رياض المسائل

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

خلاف ظاهرا، وفي المنتهى: أن عليه علماءنا أجمع 1). ويدل عليه بعد الاجماع الظاهر منه الاعتبار المعتضد بالصحيحين الواردين في خصوص تقديم الكسوف على نافلة الليل (2). ولا قائل بالفرق، مضافا إلى تنقيح المناط القطعي المستند إلى الاعتبار السابق، وهو أولوية الواجب بالتقديم على غيره.

(و) لا فرق فيها بين ما (لو خرج وقت النافلة) بتقديم الفريضة أو لم يخرج، ولا بين ما إذا اتسع وقت صلاة الكسوف بحيث لو أتى بالنافلة أدركها بعدها أولا، لإطلاق النص والفتوى المعتضد بعموم ما دل على المنع عن النافلة وقت الفريضة (3).

(الثاني) يجوز أن (تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا) مع الضرورة إجماعا.

وفي جوازها على الراحلة اختيارا قولان، فعن الإسكافي الأول، لكن مع استحباب فعلها على الأرض (4)، وحكاه في المنتهى عن الجمهور (5)، وفي التنقيح عن الماتن في المعتبر نقله عن باقي الأصحاب (6)، وهو غريب، فإن أحدا ممن وصل إلينا كلامه لم ينقله عن أحد عدا الإسكافي. بل صرح بعضهم بأن المشهور خلافه (7)، وهو المشار إليه بقوله: (وقيل) والقائل: الشيخ في النهاية (بالمنع) مطلقا (8) (إلا مع العذر) والضرورة.

Bogga 143