Riyad Masail
رياض المسائل
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Riyad Masail
Ṣāḥib al-Riyāḍ d. 1231 AHرياض المسائل
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة (1).
وفي الخبر: في الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا لأنه لا يدري أين باتت يده، فليغسلها (2).
وفي المرسل في الفقيه: اغسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا. وقال: اغسل يدك من النوم مرة (3).
وإطلاق المرة فيما عدا الجنابة - كما عن البيان (4) والنفلية (5) - لا دليل عليه، كاطلاق المرتين فيه، كما عن اللمعة (6).
وأما ما في الخبر " يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا " (7) فمع شذوذه وقصوره سندا ومقاومة لما تقدم يحتمل التداخل، كما عن ظاهر الأصحاب.
وهل هو لدفع النجاسة المتوهمة؟ فلا يستحب إلا في القليل وصورة عدم تيقن الطهارة ولا يحتاج إلى النية، أم تعبد محض؟ فيعم جميع ذلك. الأقرب الثاني وفاقا للمنتهى (8)، لاطلاق ما عدا الخبر الثاني، وليس فيه - مع قصور سنده واختصاصه بالنوم - ما يوجب التقييد مطلقا. فالتعميم أولى.
ومنه يظهر عدم الاختصاص بالإناء الواسع الرأس وإن اختص هو كالحسن (9) به، لاطلاق الأخيرين وغيرهما. ولا وجه للتقييد، لعدم المنافاة.
Bogga 266
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,240