1360

Riyad Masail

رياض المسائل

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب (1). نعم، يستحب للنص (3).

(الرابعة: لا) ينبغي أن (ينقل المنبر) إلى الصحراء، ويستحب أن (يعمل (3)) شبه (منبر من طين) بلا خلاف أجده، وبالاجماع عليه صرح جماعة، بل عن الفاضل في النهاية والتذكرة: أن عليه إجماع العلماء كافة (4).

وعن المعتبر: أن على الكراهة فتوى العلماء وفتوى الصحابة (5)، وبه رواية صحيحة صريحة (6)، غير أن ظاهرها الحرمة كما ربما يفهم من العبارة ونحوها، ولكن ظاهر الأصحاب الكراهة كجملة من إجماعاتهم المنقولة.

ومنها: - زيادة على ما عرفته - ما في المنتهى من قوله: يكره نقل المنبر من موضعه بلا خلاف، بل ينبغي أن يعمل شبه المنبر (7)، وفي المدارك: أن هذين الحكمين إجماعيان (8) يعني: كراهة الأول واستحباب الثاني، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني: لا خلاف في كراهية نقل المنبر من الجامع، بل يعمل من طين ما يشبه المنبر (9).

(الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد) على

Bogga 119