Riyad Masail
رياض المسائل
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Riyad Masail
Ṣāḥib al-Riyāḍ d. 1231 AHرياض المسائل
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
(والسنن عشرة) أمور:
الأول: (وضع الإناء على اليمين) في المشهور، للنبوي: كان - صلى الله عليه وآله - يحب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله (1).
وفي الحسن المروي في الكافي في باب علة الأذان: فتلقى رسول الله - صلى الله عليه وآله - الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمنى (2).
وربما علل بأنه أمكن في الاستعمال وأدخل في الموالاة وفي الأول تأمل، إلا أن يكون النظر فيه إلى ما ورد من محبوبية السهولة له تعالى (3).
وإطلاق المتن كغيره يشمل الإناء الضيق الرأس، كالإبريق. والتعليلان لا يساعدانه، بل يناسبهما الانعكاس - كما عن نهاية الإحكام (4) - ولا بأس به.
ولا ينافيه الروايتان بعد الاغتراف باليمين، فتأمل.
(و) الثاني: (الاغتراف بها) لما مر، مضافا إلى الوضوءات البيانية المتضمنة لاغترافهم - عليهم السلام - وإطلاق المتن كغيره وربما نسب إلى المشهور الاستحباب مطلقا حتى لغسلها. ولعله لاطلاق الدليل مع ما في الصحيح في الوضوء البياني من قوله: ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن (5). ومثله الموثق على نسخة التهذيب (6). ولكنها في الكافي بعكس ذلك (7) كما في الصحاح. وحملها على مجرد الجواز وعدم الالتفات فيها إلى بيان استحباب ذلك ممكن، ولكنه ليس بأولى من العكس.
Bogga 264
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,240