122

Riyad Masail

رياض المسائل

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الوضوء لا يتبعض " (1) والمفهوم منه عدم لزوم الإعادة مع عدم يبس الوضوء بمجموعه. وهو حجة على الأصح.

أو جفاف البعض مطلقا؟ كما عن الإسكافي (2) ليقرب من الموالاة الحقيقية ، ولعموم جفاف الوضوء الوارد في الأخبار الشامل لجفاف البعض مطلقا. ولا يخفى ضعفه.

أو الأقرب؟ كما عن الناصريات (3) والمراسم (4) والسرائر (5) والإرشاد (6) والمهذب (7)، بناء على تفسير الموالاة بذلك، فإنها اتباع الأعضاء بعضها بعضا، فالجفاف وعدمه إنما يعتبران في العضوين المتصلين. وهو مع ضعفه بما تقدم لا دليل عليه وفي الصحيح: قلت: ربما توضأت ونفذ الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ فقال: أعده (8).

والمستفاد منه ومن الموثق السابق بطلان الوضوء بالجفاف مع التأخير خاصة لا مطلقا، فاطلاق القول ببطلانه به غير وجيه، بل مقتضى استصحاب بقاء الصحة صحته لو جف بدونه.

وبالجملة: الأصل مع فقد ما يدل على البطلان حينئذ لاختصاص الخبرين بحال الضرورة الخاصة دليل الصحة لو جف (9) لشدة حرارة ومثلها

Bogga 250