وفي الخبر: عن التشهد، فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأ عنك (1).
فتدبر.
(وكل تشهد يشتمل على) واجبا في (خمسة:
الجلوس بقدره) الواجب للتأسي، والأمر به في خصوص الصلاة، مضافا إلى الاجماع. ففي المنتهى: أنه قول كل من أوجب التشهد (2)، وفي جملة من النصوص: إيماء إليه (3) أيضا، مع الأمر به في بعضها (4) (5).
(والشهادتان) مطلقا على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر . وفي الخلاف وغيره (6) وعن الغنية (7) والتذكرة (8) والذكرى (9) الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة.
منها: عن أدنى ما يجزئ من التشهد؟ قال: الشهادتان (10).
ونحوه الرضوي (11)، خلافا للمحكي عن المقنع: فأدنى ما يجزئ في التشهد:
Bogga 461