964

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
قلت: وهذا ضعيف -أيضا-؛ إذ الأصل استواء الشرائط في فرض الصلاة ونفلها، إلا ما خرج بدليل (١).
ع: وروى عنه القتبي (٢): أن الحديث منسوخ.
وقال ابن عبد البر: لعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها.
ع: وهو نحو مما روي عن مالك (٣).
ق: وقد رد هذا بأن قوله ﵇: «إن في الصلاة لشغلا» (٤) كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، وإن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك، ولو لم يكن الأمر كذلك، لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاحتمال (٥).
ع: وقد قيل: هذا خصوص للنبي ﷺ؛ إذ لا يؤمن من الطفل البول وغيره على حامله، فقد يعصم النبي ﷺ منه، ويعلم سلامته من ذلك مدة حبسه (٦).

(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠).
(٢) في "خ": "النبي".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٤).
(٤) رواه البخاري (٣٦٦٢)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: هجرة الحبشة، ومسلم (٥٣٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، من حديث ابن مسعود ﵁.
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٤٠).
(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٥).

2 / 248