733

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وقيل: إنما ترك ذلك؛ لأن فيه الحيعلة، وهو الأمر بالإتيان إلى الصلاة، فلو أمر في كل صلاة بإتيانها، لما استخف أحد ممن سمعه التأخر (١)، وإن دعته الضرورة إليه، وذلك مما يشق.
وقيل أيضا: لأنه كان ﷺ في شغل عنه بأمور المسلمين، وعن مراعاة أوقاتهم، وقد قال عمر ﵁: لو أطقت الأذان مع الْخِلِيفى، لأذنت (٢). والخليفى: الخلافة.
ع: وذهب أبو جعفر الداودي إلى معنى قول عمر في هذا: أنه في أذان الجمعة؛ لأن الأذان إنما يكون بين يدي الإمام فيها، والإمامة للخليفة، فلا يتقدم الأذان لذلك.
قال: هذا معنى (٣) كلام الداوودي. انتهى كلام ع (٤).
قلت: وقد ذكر ابن العربي في «القبس» (٥): أنه ﵊ أذن، ولفظه: أذن النبي ﵊، وأقام، وصلى، فتعين الكل بفعله، ثم سقط الوجوب في الأذان عن الفذ، إلى آخر كلامه.

(١) في (ق): "التأخير".
(٢) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨٦٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٣٤)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢٩٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٤٣٣)، وغيرهم.
(٣) "معنى" ليس في (ق).
(٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٢٩٦).
(٥) لم أره في باب الأذان من «القبس»، والله أعلم بحقيقة الحال.

2 / 14