681

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
هي للعموم من حيث المعنى، كما عم قوم الرجال والنساء في قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ [الشعراء: ١٠٥]، وإن كان لفظ (قوم) خاصا بالرجال دون النساء، والله أعلم.
الثاني: قوله ﵊: «تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه»، المراد -والله أعلم-، صلاته في بيته وفي سوقه (١) منفردا، هذا هو الصواب، وإن كان قد قيل غيره، فإذا صلى في بيته أو في سوقه جماعة، حصل له هذا القدر من التضعيف إن شاء الله تعالى.
نعم، رفع الدرجات، وحط الخطيئات مشروط بالمشي إلى المسجد، فمن فعل ذلك، حصل له ذلك، ومن لا، فلا.
وأما التضعيف المذكور، فحاصل لصلاة الجماعة على الإطلاق، ويدل عليه حديث ابن عمر الذي قبل هذا الحديث، وهو قوله ﵊: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، فرتب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة، من غير زيادة على ذلك (٢).
الثالث: إحسان الوضوء: هو الإتيان به بفروضه وسننه وفضائله، والله أعلم، ويحتمل أن يكون المراد بإحسانه: الإتيان بفروضه ليس إلا، والأول أظهر.

(١) وفي سوقه ليس في (ق).
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦١).

1 / 620