677

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وقال أشهب: إن كان حين دخوله في الثانية ذاكرا للأولى، فلا تجزئه هذه، وإن لم يكن ذاكرا لها، أجزأته.
ولو تبين فساد الثانية، لم تجزئه (١) الأولى، واستشكل هذا؛ إذ الصلاة لا ترتفض بعد فعلها، وعلى غير الفرض بالعكس، إن تبين فساد الأولى، لم تجزئه الثانية، وإن تبين فساد الثانية، أجزأته الأولى.
ولا يؤتم (٢) بالمعيد، ويعيد من ائتم به أبدا أفذاذا على المشهور، ولا تعاد صلاة الجماعة مع واحد فأكثر في أخرى.
واستثنى ابن حبيب ثلاثة المساجد|، وألزم أن يعيد فيها منفردا، فإن أقيمت وهو في المسجد -أعني: من صلى في جماعة-، خرج، ولا يجلس، ولا يصليها، ولا غيرها.
ولا تجمع صلاة في مسجد له إمام راتب مرتين، وإمامه وحده كالجماعة، إلا أن يكون (٣) قد جنمع قبله، ويخرج من كان حينئذ في المسجد، فيصلون جماعة في موضع غيره، إلا في ثلاثة المساجد، فيصلون أفذاذا، ولا يخرجون منها إلى غيرها، إذ ذلك أعظم لأجرهم من صلاة الجماعة في غيرها

(١) في (خ): تجزه.
(٢) في (ق): "يأتم أحد.
(٣) في (ق) زيادة: غيره.

1 / 616