672

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وقد سمع من العرب: جاءته كتابي، فاحتقرها، على تأويل الكتاب بالصحيفة.
وقال الشاعر: [الطويل]
فَكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي ... ثَلَاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ (١)
ويروى: فكان نصيري، لما كان المراد بالشخوص: الجواري، حذف التاء من ثلاثة.
وأما الجمع بين العدد، فقد جمع بينهما من أربعة أوجه:
الأول: أنه لا منافاة بينها (٢)؛ فإن ذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد ضعيف، أو باطل عند أكثر أهل الأصول.
والثاني: أنه ﵊ أخبر أولا بالقليل، ثم أعلمه تعالى بزيادة الفضل، فأخبر بها.
قلت: وهذا يحتاج إلى بيان أن حديث القليل قبل حديث الكثير ولا بد.
والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال (٣) المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون؛ بحسب كمال

(١) البيت لعمر بن أبي ربيعة؛ انظر: «الكتاب» لسيبويه (٣/ ٥٢٢)، و«الخصائص» لابن جني (٢/ ٤١٧)، و«المقتضب» للمبرد (٢/ ١٤٨).
(٢) في (ق): "بينهما.
(٣) أحوال ليس في (ق).

1 / 611