622

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وأما أنها الصبح والعصر جميعا: فذهب إليه القاضي أبو بكر الأبهري من أصحابنا، على ما نقله شيخنا شرف الدين الدمياطي -رحمه الله تعالى- في كشف المغطى.
وأما أنها الصبح والعشاء الآخرة: فذكره ابن مقسم في «تفسيره»، ونسبه إلى أبي الدرداء ﵁، لقوله ﷺ: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوا» (١)، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة فيهما.
وأما أنها مبهمة غير معينة: فهو قول الربيع بن خيثم (٢)، ويحكى عن سعيد بن المسيب، ونافع، وشريح، وزيد بن ثابت -رضي الله
عنهم-.
وأما أنها صلاة الجماعة: فحكاه الماوردي في «نكته»؛ لقوله ﷺ: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا» (٣)، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في ذلك.
وأما أنها الوتر: فهو اختيار الشيخ أبي الحسن علي بن محمد السخاوي المقرئ النحوي -رحمه الله تعالى-، متمسكًا بأن المعطوف غير المعطوف عليه، وزعم أن الأمر بالمحافظة وقع على الصلوات الخمس، وبالمحافظة على الصلاة الوسطى وقع على صلاة أخرى من غيرهن، وليس لنا صلاة أخرى خارجة عنهن إلا الوتر، وذكر الأحاديث الواردة في فضل الوتر تقوية لما ذهب إليه.

(١) تقدم تخريجه.
(٢) في (خ): خيثم.
(٣) سيأتي تخريجه في باب: فضل صلاة الجماعة.

1 / 560