566

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
ذلك من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩١]، وإن كان (١) قد قيل: إن المراد بذلك:
الصلوات (٢)، فيما أظن.
وفيه: جواز قراءة القرآن في الموضع القريب من النجاسة؛ كما تجوز الصلاة في المكان الذي بين يدي المصلي وفيه نجاسة؛ كجدار المرحاض، أو القبر، ونحو ذلك.
وفيه: ما تقدم من طهارة الحائض وما يلابسها، ما لم تلحقه نجاسة، وجواز ملابستها - أيضا - كما تقدم.
وفيه: أن بعض القرآن يطلق عليه قرآن؛ لأن الظاهر: أنه ﵊ لم يستكمل الختمة حالَ اتكائه.
وفيه: جواز الاستخدام اللطيف (٣) -كما تقدم-، وإن كان هذا فيه نوع استمتاع أيضا.
وفيه: أن مس المرأة زوجها لغير لذة في الاعتكاف لا يضر.
وفيه: أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ إذ لو لم يكن ثم ما يوهم منعه، لم يحسن التنصيص عليه، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وغير المشهور من مذهب مالك ﵀. والله أعلم.

(١) «إن كان»: ساقط في «ق».
(٢) في (ق): "الصلاة.
(٣) في (ق): "الضعيف.

1 / 503