452

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
عبادة، فيكره قلعه (١)؛ كدم الشهيد، وخلوف فم الصائم، على أصل من نهى عنه.
وروي عن ابن عباس: أنه يكرهه في الوضوء دون الغسل، وحجته: ما روي أن أم سلمة ناولته الثوب ليتنشف به، فلم يأخذه،
وقال: «إني أحب أن يبقى علي أثر الوضوء» (٢)، ولم يثبت عنده في الغسل دليل قاطع على الكراهة (٣).
ع: يحتمل أن يكون رده للمنديل لمعنى رآه فيه، أو لاستعجاله للصلاة، أو تواضعا، أو خلافًا لعادة أهل الترفه، ويكون الحديث الآخر في أنه كانت له خرقة يتنشف بها عند الضرورة وشدة البرد؛ ليزيل برد الماء عن أعضائه ﷺ (٤).
* * *

(١) في «ق»: فعله.
(٢) لم أقف عليه هكذا، والله أعلم.
(٣) انظر: المعلم للمازري (١/ ٣٧٥).
(٤) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٥٨).

1 / 388