286

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: هذا من الآداب النبوية الجامعة.
وفي حديث عائشة ﵂: كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى (١) لطهوره وطعامه، واليسرى لخلائه، وما كان من أذى (٢).
وروينا في «الحلية الكبرى» لأبي نعيم الحافظ: أن عثمان بن عفان ﵁ قال: ما تغنيت ولا تمنيت -يعني: كذبت -، وما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها (٣) رسول الله ﷺ (٤).
وهذا من التقوى والأدب، الذي يؤيد الله به من يشاء من عباده المتقين.
وروي (٥) عن علي ﵁: أنه قال: يميني لوجهي، وشمالي لحاجتي.
وقد امتخط ابنه الحسن بيمينه عند معاوية فأنكر عليه (٦)، فقال له: بشمالك.

(١) اليمنى: ليست في (ق).
(٢) رواه أبو داود (٣٣ - ٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: كراهية مس الذكر اليمين في الاستبراء. انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ١١١).
(٣) بها: ليست في (ق).
(٤) رواه ابن ماجه (٣١١)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين.
(٥) وروي: ليس في (خ).
(٦) فأنكر عليه ليس في (خ).

1 / 219