279

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

الحديث الرابع
١٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ (١).
* * *

(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٤٩)، كتاب: الوضوء، باب: الإستنجاء بالماء، و(١٥٠)، باب: من حمل معه الماء لطهوره، و(١٥١)، باب: حمل العنزة مع الماء في الإستنجاء، و(٢١٤)، باب: ما جاء في غسل البول، و(٤٧٨)، كتاب: سترة المصلي، باب: الصلاة إلى العنزة، ومسلم (٢٧١)، (١/ ٢٢٧)، كتاب: الطهارة، باب: الإستنجاء بالماء من التبرز، وهذا لفظ مسلم. ورواه أبو داود (٤٣)، كتاب: الطهارة، باب: في الاستنجاء بالماء، والنسائي (٤٥)، كتاب: الطهارة، باب: الاستنجاء بالماء.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٧٧)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٥٢٠)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٦٢)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٥٨)، و«التوضيح» لابن الملقن (٤/ ١٢٧)، «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٥١)،
و«عمدة القاري» للعيني (٢/ ٢٩١)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٢٠١)، و«سبل السلام» للصنعاني (١/ ٧٤)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ١٢١).

1 / 212