270

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

أن أتختم في هاتين؛ يعني: السبابة، والوسطى (١).
وروى ابن عمر: أن رسول الله ﷺ كان يجعل فص خاتمه في باطن كفه في يمينه، رواه ابن وهب (٢)،.
والآثار فيه مختلفة (٣).
وفي مذهب مالك في المستحب من ذلك قولان: والصحيح: أنه يحبس في الشمال، ولا يستنجى به، وقد صح عن مالك: أنه كان لا يقرئ الحديث إلا على طهارة، فهذا يناقض ما وقع في «العتبية».
قال بعض أصحاب مالك: كنا نأتي إلى باب داره، فنضرب عليه الباب، فيقول خادمه: يقول لكم الشيخ: الحديث تريدون أم المسائل؟ فإن قالوا: نريد (٤) الحديث، دخل إلى مغتسله، واغتسل، ولبس أحسن

(١) رواه مسلم (٢٠٧٨)، كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن التختم في الوسطى، والتي تليها، ولفظه: نهاني رسول الله ﷺ أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
(٢) ورواه البخاري (٥٥٢٧)، كتاب: اللباس، باب: خواتيم الذهب.
(٣) قال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٣٢٧): ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به، فاليمين أفضل، وإن كان للتختم به، فاليسار أولى؛ لأنه كالدموع فيها. ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه فيها. ويترجح التختم في اليمين مكلقا؛ لأن اليسار آلة الاستنجاء، فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة، ويترجح التخم في اليسار بما أشرت إليه. وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين، وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث.
(٤) نريد ليست في (خ).

1 / 203