214

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

يفرق في ذلك (١) بين القليل والكثير؟ فإني لم أقف على نص صريح في ذلك لأصحابنا.
لكن ذكر القاضي أبو بكر بن العربي ﵀ في مسألة النية ما ظاهره البطلان، ولفظه: إن عزبت بأمر خطر في الصلاة، أو سبب عارض، لم يضر، وإن كانت بأسباب متقدمة قد لزمت العبد؛ من الانهماك في الدنيا، والتعلق بعلائقها الزائدة، والتشبث بفضولها، فيقوى ترك الإعداد (٢) بالصلاة؛ لأن ذلك واقع باختياره (٣).
الرابع عشر: هل يدخل في هذا الغفران الكبائر، أو ذلك مختص بالصغائر؟
ق: ظاهره العموم في جميع الذنوب، وقد خصوا مثله بالصغائر، وقالوا: إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة، وكان المستند في ذلك: أنه ورد مقيدا في مواضع؛ كقوله ﷺ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن (٤) ما اجتنبت الكبائر» (٥)،

(١) في (ق): "فيها.
(٢) في (خ): الإعداد.
(٣) نقله القرافي في «الذخيرة» (٢/ ١٣٧).
(٤) في (ق): "كفارة لما بينهما.
(٥) رواه مسلم (٢٣٣)، كتاب: الطهارة، باب: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ...، عن أبي هريرة ﵁.

1 / 146