209

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

الممسوح، كما هو ظاهر الحديث، ألا ترى أنه ذكر (١) الأعداد في الأعضاء الثلاثة دون الرأس؟ وهذا مذهب مالك، والمشهور عن أبي حنيفة، وأحمد.
وقال الشافعي: يستحب تكرار الممسوح ثلاثًا كالمغسولظ (٢) (٣).
السابعة: أن التكرار إنما يكون بماء جديد، ولذلك لا يقال في رد اليدين في مسح الرأس: إنه تكرار.
الثامنة: اختلفت الآثار في أعداد الوضوء، فروي أن رسول الله ﷺ توضأ مرة مرة (٤)، ومرتين مرتين (٥)، وثلاثا ثلاثا (٦)، في بعض الأعضاء، ومرتين (٧) في بعضها.
قال القاضي أبو الوليد بن رشد ﵀: وليس الاختلاف في هذا

(١) ذكر ليس في (ق).
(٢) في (ق) زيادة: وقد تقدم.
(٣) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (١/ ٤٩٥).
(٤) رواه البخاري (١٥٦)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء مرة مرة، عن ابن عباس ﵄.
(٥) رواه البخاري (١٨٣)، كتاب: الوضوء: باب: مسح الرأس كله، ومسلم (٢٣٥)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي ﷺ، عن عبد اله بن زيد المازني ﵁.
(٦) رواه البخاري (١٥٨)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء ثلاثا، من حديث عثمان ﵁.
(٧) في (ق): "وثلاثا.

1 / 141