168

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Baare

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

شرب أو لم يشرب، كان فيه ماء أو لم يكن.
قال: وقيل لا يكون الولوغ إلا في الشيء المائع وشبهه.
قال أبو عمر المطرز: ولغ الكلب: إذا حرك لسانه في كل مائع بتصويت في الماء وغيره، ولا يكون الولوغ إلا باللسان وحده.
قال: وحكى المطرز وَلَغَ، على وزن فَعِلَ، بكسر اللام (١).
الثاني: مذهبنا: أن الإناء يغسل سبعا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يعتبر العدد، بل يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة كسائر النجاسات، وهذا مناقض لظاهر الحديث، بل ظاهر الأحاديث الصحيحة (٢) الدالة صريحا على وجوب اعتبار (٣) العدد، احتج بأمرين:
أحدهما: ما روى عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عياش، عن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال في الكلب يلغ في الإناء: «يغسله ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا» (٤)، فدل على أنه لا يعتبر عدد؛ كقوله في الميتة: «اغسلنها ثلاثا،

(١) وانظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٣٢٩)، (مادة: ولغ)، و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٥/ ٢٢٥)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٧٤).
(٢) في (ق): " «الصحاح».
(٣) في (ق): "اعتبار وجوب.
(٤) رواه الدارقطني في «سننه» (١/ ٦٥)، قال الدارقطني: تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل، وهو متروك الحديث، وغيره يرويه عن إسماعيل =

1 / 100