165

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Baare

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

ولتعلم أن الجنابة في عرف حملة الشرع تطلق (١) على إنزال الماء، والتقاء الختانين، أو ما يترتب على ذلك.
قال أبو القاسم الراغب في «المفردات»: وقوله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]؛ أي: أصابتكم الجنابة، وذلك بإنزال الماء، أو بالتقاء الختانين.
ثم قال: وسميت الجنابة بذلك؛ لكونها سببا لتجنب الصلاة في حكم الشرع، والله أعلم (٢)، هكذا نقله ق في «شرح الإلمام» (٣).
* * *

(١) في (ق): "تنطلق.
(٢) انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» (ص: ٢٠٦).
(٣) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (١/ ٢٤٧ - ٢٤٩). وقد نقل المؤلف ﵀ أكثر الفوائد التي ذكرها في شرح هذا الحديث عن شيخه ابن دقيق دون عزو.

1 / 97