159

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Baare

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

* الثانية: عموم هذا الحديث لا بد من تخصيصه بالاتفاق، فإن المستبحِرَ لا يثبت فيه هذا الحكم -كما تقدم-، ولا تؤثر فيه النجاسة.
واتفق على منع استعمال المغير (١) بالنجاسة، فمالك ﵀ وإن حمل (٢) النهي على الكراهة؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير (٣) -كما سبق-، فلا بد أن تخرج صورة التغير (٤) بالنجاسة؛ فإن الحكم ثم التحريم، والحنفي خصصه بما حكيناه آنفًا، وكذلك أحمد بن حنبل رحمهما الله، فقد اتفق الكل على التخصيص، فاعرفه.
* الثالثة: ارتكب الظاهرية ها (٥) هنا مذهبا شنيعا، واخترعوا في الدين أمرا بديعا، فوَّق سهام الملامة إليهم، وأوجب عظيم الإزراء عليهم، حتى أخرجهم بعض الناس من (٦) أهلية الاجتهاد، بل من العلم مطلقًا، واعتبار الخلاف في الإجماع، منهم: ابن حزم القائل: إن كل ماء راكد، قلّ أو كثر، نحو (٧) من البرك العظام وغيرها، بال فيه إنسان (٨)،

(١) في (ق): "المتغير.
(٢) في (ق) زيادة: -تعالى- وإن حمل على النهي على الكراهة.
(٣) في (ق): "بالتغيير.
(٤) في (ق): "المتغير.
(٥) ها زيادة من (ق).
(٦) في (ق): "عن.
(٧) نحو ليست في (ق).
(٨) في (ق): "الإنسان.

1 / 91