1309

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
مَا صَلَّى" (١)، ولذلك منعْنا أن تُعاد المغربُ في جماعة (٢) إذا كان العبدُ قد صلاها وحدَه، بخلاف غيرِها من الصلوات؛ لما يلزم في إعادتها من ذهاب معنى الوتر.
وأما الصبح: فلم (٣) يثبت في الشرع فيها قصرٌ، وإن كان ممكنًا (٤)؛ بأن تكون ركعة؛ كما قال (٥) بعض العلماء: إن صلاة الخوف ركعة، ويغني عن إطالة القول فيها وفي المغرب: أن الإجماع على أنهما لا تُقصران (٦)، ولا تأثير للسفر فيهما.
وأما سببه: فالشروعُ (٧) في السفر الطويل المشروع، فقولنا: الشروعُ في السفر احترازٌ مما (٨) إذا عزم، ولم يضربْ في الأرض، ولم يخرجْ من (٩) منزله، فإنه لا يقصر حتى يخرجَ من مدينته، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق.

(١) تقدم تخريجه في باب: الوتر.
(٢) في "ق": "في الجماعة".
(٣) في "ت": "فلا".
(٤) في "ق": "يمكن".
(٥) في "ت": "فعل".
(٦) في "ت": "لا يقصران".
(٧) في "ت": "في الشروع".
(٨) في "ت": "احترازًا عما".
(٩) في "خ" و"ق": "عن".

2 / 602