1147

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
لم تكن عليه إعادتُها.
قال سحنون: آخرُ قوله: أنه يعيدها في الوقت، وعليه أكثر الرواة، ولو ذكرها بعد الصلاة الوقتية، صلى المنسيةَ، ثم أعاد الوقتيةَ ما لم يذهب وقتُها (١).
وهل الاختياري أو الضروري؟ فيه قولان، سببهما: الموازنة (٢) بين فضيلة الترتيب، وكراهية إيقاع الصلاة بعد الاصفرار، فعلى هذه (٣) التفاصيل لا يستمر الاستدلال بهذا الحديث مطلقًا لنا. واللَّه أعلم.
وقد تقدم خلافُ الأصوليين في أن القضاء هل هو (٤) بأمرٍ جديد، أو بالخطاب المتقدم؟ مستوفًى باب الحيض بما يغني عن الإعادة.
الخامس: قوله ﵊: "لا كفارة لها إلا ذلك".
ق: يحتمل أن يراد به: نفيُ الكفارة المالية كما وقع في أُمور أُخَر، وأنه لا يكتفى فيها إلا بالإتيان بها.
ويحتمل أن يراد (٥) به: أنه لا بدلَ لقضائها؛ كما يقع الإبدال في بعض الكفارات.

(١) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ١٠٠).
(٢) في "ق": "المواردة".
(٣) في "خ": "هذا".
(٤) "هل هو" ليس في "ق".
(٥) في "ق": "يريد".

2 / 437