1103

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله ﵊: "إلى شيء يستره": ظاهرُه الإطلاق في الأشياء المستَتَر بها، وإن كان قد كره بعضُ الفقهاء السترَ بآدمي، أو حيوانٍ غيره؛ لأنه يصير في صورة المصلَّى إليه، وكره مالك في المرأة.
الثاني: قوله ﵊: "فليدفَعْه"، وفي رواية أخرى: "فَلْيَدْرَأْهُ" (١)، وهما بمعنى واحد.
ح: وهذا الأمر بالدفع أمرُ ندبٍ، وهو ندبٌ متأكدٌ، ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه، قال: بل صرح أصحابُنا وغيرهم بأنه مندوبٌ غيرُ واجب (٢).
الثالث: قوله ﵊: "فإن أبي، فليقاتلْه":
ع: أي: إِن أبي بالإشارة ولطيفِ المنع، فليمانعْه ويدافعْه بيده عن المرور، ويعنِّف عليه في ردِّه.

= شرح العمدة" لابن العطار (١/ ٥٥٠)، و"فتح الباري" لابن رجب (٢/ ٦٦٨)، و"التوضيح" لابن الملقن (٦/ ٥٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (١/ ٥٨٢)، و"عمدة القاري" للعيني (٤/ ٢٩٠)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٢/ ٤٩٦)، و"سبل السلام" للصنعاني (١/ ١٤٥)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ٦).
(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٥٠٥)، (١/ ٣٦٢).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٤/ ٢٢٣).

2 / 389