: (إلا أن يؤتي الله عبدًا فهمًا في القرآن)، بل هو من العبادات العملية التي يهتم الناس بأمرها في كل زمان، ولو فعلها الصحابة لتوفرت الدواعي على نقلها بالتواتر أو الاستفاضة] تفسير المنار ٨/ ٢٤٩.
وقال الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع: [... ومن المعلوم أن التالي بالأجرة عمله ليس خالصًا لله تعالى، لأنه قصد به المال، ولا صوابًا لأن التلاوة بالأجرة بدعة منكرة] إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن ص ٩ نقلًا عن الاستئجار على القربات ص١٣٩ - ١٤٠.
وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية: [تلاوة القرآن من أفضل العبادات والأصل في العبادات، أن تكون خالصة لوجه الله، لا يقصد بها سواه، من دنيا يصيبها أو وجاهة يحظى بها، إنما يرجى بها الله ويخشى عذابه قال الله تعالى: (فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ) سورة الزمر الآيات ٢ - ٣. وقال: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ) سورة البينة الآية ٥. وفي الحديث عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه) رواه البخاري ومسلم، فلا يجوز لقارئ القرآن أن يأخذ على قراءته أجرًا يستوفيه قبل القراءة أو بعدها، سواء أكانت هذه القراءة في الصلاة أم كانت على الميت، ولذا لم يرخص أحد من العلماء في الاستئجار على تلاوة القرآن، وليس من هذا أخذ أئمة المساجد والمؤذنين أجرًا من بيت مال المسلمين، فإنه ليس على التلاوة ولا على نفس الصلاة، إنما يأخذه مقابل تفرغه عن شغله الخاص بواجب كفائي عن المسلمين، ونظيره أخذ خليفة المسلمين من بيت المال، لاشتغاله بواجب أعمال الخلافة
1 / 13