والثاني أنهم أجمعوا على تحريم الرياء، وقد عرفت أن ما نحن فيه رياء (١)، أو ملحق به فكيف يجوز أخذ الأجرة على المعصية؟
وأما القياس: فمن وجهين أيضًا:
أحدهما: أن القراءة (٢) مثل الصلاة والصوم في كونهما عبادة بدنية محضة، فكما لا يجوز أخذ الأجرة عليهما لا يجوز عليها.
والثاني: أنها (٣) بيع الثواب بالحقيقة كما مر، فأشبه بيع ثواب الأعمال التي عملها رجل في الزمان الماضي، فكما أن هذا باطل بلا خلاف فكذا هذا.
_________
(١) في ط ... الرياء.
(٢) نهاية ٢٣/أ.
(٣) في ط ... أنه.