660

Risaalada

الرسالة

Tifaftire

أحمد محمد شاكر

Daabacaha

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1357 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

١٧١٢ - (^١) فقال أما ما دلت عليه السنة فلا حجة في أحد (^٢) خالف قولُه السنةَ ولكن اذكُرْ من خلافهم ما ليس فيه نصُّ سنة مما دل عليه القُرَآن نصًا واستنباطًا أو دلَّ عليه القياس
١٧١٣ - (^٣) فقلت له قال الله (للذين يؤلون من نسائهم (^٤)

(^١) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي»، وزيد في الأصل بين السطور «قال»
(^٢) في ب «فلا حجة لأحد» وهو مخالف للأصل.
(^٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(^٤) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: سميع عليم». والايلاء: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته، فان حدد لذلك أجلا أقل من أربعة أشهر فلا شيء عليه، وإن زاد عنها أو لم يحدد أجلا كان موليا، وعليه إما أن يفيء في الأربعة الأشهر ويكفر عن يمينه، وإما أن يطلق، والحلف إنما يكون بالله ﷿. قال الشافعي في الأم (ج ٥ ص ٢٤٨): «ولا يحلف بشيء دون الله ﵎، لقول النبي ﷺ:
إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال الشافعي: فمن حلف بالله عزو جل فعليه الكفارة إذا حنث، ومن حلف بشيء غير الله تعالى فليس بحانث، ولا كفارة عليه إذا حنث، والمولي من حلف بيمين يلزمه بها كفارة». وهذا هو الحق، وفي الايلاء تفاصيل كثيرة عند الفقهاء.

1 / 576