657

Risaalada

الرسالة

Tifaftire

أحمد محمد شاكر

Daabacaha

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1357 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

١٧٠٥ - وقال (والذين يُتَوَفَّون منكم (^١) ويَذَرون أزواجًا يَتَرَبَّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (^٢)
١٧٠٦ - فقال (^٣) بعض أصحاب رسول الله ذكر الله المطلقاتِ (^٤) أن عدة الحوامل أن يضعْن حملَهن وذكر في المتوفَّى عنها (^٥) أربعةَ أشهر وعشرًا فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتدَّ أربعة أشهر وعشرًا وأن تضع حمْلَها حتى تأتي بالعدتين معًا إذا لم يكن وضعُ الحمل انقضاءَ العدة نصًا إلا في الطلاق (^٦)
١٧٠٧ - (^٧) كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءةٌ وأن الأربعة الأشهر وعشرًا تَعَبُّدٌ وأن المتوفى عنها تكون غيرَ مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر (^٨) وانه وجب عليها شئ من وجهين

(^١) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(^٢) سورة البقرة (٢٣٤).
(^٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(^٤) في سائر النسخ «في المطلقات» وحرف «في» ليس بالأصل، ولكنه كتب فيه فوق السطر بخط آخر.
(^٥) في النسخ المطبوعة زيادة «أن تعتد» وليست في الأصل ولا ابن جماعة.
(^٦) هذا القول مروي عن ابن عباس وعلي وغيرهما من الصحابة، انظر الموطأ (ج ٢ ص ١٠٥ - ١٠٦) والأم (ج ٥ ص ٢٠٥ - ٢٠٦) والدر المنثور (ج ٦ ص ٢٣٥ - ٢٣٦) ونيل الأوطار (ج ٧ ص ٨٨ - ٨٩) والمحلى (ج ١٠ ص ٢٦٣ - ٢٦٥).
(^٧) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل «قال» بين السطور.
(^٨) في ابن جماعة وب زيادة «عشر»، وفي س وج «وعشرا» وليس ذلك في الأصل، وكتب بعضهم فوق السطر «وعشرا»، والذي أراه أن الشافعي أراد الإشارة إلى عدة الوفاة فذكر لفظ «بأربعة أشهر» فقط.

1 / 573