١٦٣٦ - وقال (فكفَّارتُه إطعامُ عَشَرَةِ مساكينَ من (^١) أوسط ما تُطعمون أهليكم أو كِسوتهم أو تحريرُ رقبة فمن لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيام (^٢»
١٦٣٧ - وقضى رسول الله على (^٣) " أن على أهلها الأموال حِفظَهَا بالنهار وما أفسَدَت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها " (^٤)
١٦٣٨ - فدل الكتاب والسنة وما لمن يختلف (^٥) المسلمون فيه أن هذا كله في مال الرجل بحقٍّ وجب عليه لله أو أوجبه الله عليه للآدميين بوجوهٍ لَزِمَته وأنه (^٦) لا يُكَلف أحدٌ غُرْمَه عنه
١٦٣٩ - ولا يجوز أن يجني رجل ويَغرم غير الجاني إلا في الموضع الذي سَنَّه رسول الله فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته على الآدميين خطأ
(^١) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(^٢) سورة المائدة (٨٩).
(^٣) هكذا في الأصل باثبات «على» ولم تثبت في سائر النسخ، والشافعي يتقن في استعمال الحروف، وإنابة بعضها مناب بعض.
(^٤) «ضامن على أهلها» أي مضمون عليهم قيمة ما أفسدت المواشي، قال الرافعي:
«كقولهم سر كاتم، أي مكتوم، وعيشة راضية أي مرضية». والحديث رواه مالك في الموطأ (ج ٢ ص ٢٢٠) من حديث حرام بن سعد بن محيصة. ورواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدار قطني وابن حبان، وصححه الحاكم والبيهقي.
وانظر المنتقى (رقم ٣١٥٦) ونيل الأوطار (ج ٦ ص ٧٢ - ٧٣).
(^٥) في س وب «ولم يختلف» بحذف «ما» وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة، وهو الصواب.
(^٦) في ب «فإنه» وهو غير جيد ومخالف للأصل.