335

Risaalada

الرسالة

Tifaftire

أحمد محمد شاكر

Daabacaha

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1357 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

فامسكوهن بالبيوت حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وأصلحا فاعرضوا عنهما (^١»
٦٨٣ - (^٢) فكان حدُّ الزانيين بهذه الآية الحبْسَ والأذى حتى أنزلَ اللهُ على رسوله (^٣) حَدَّ الزنا فقال (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي (^٤) فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائة جلدة (^٥» وقال في الإماء (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ العذاب (^٦» فَنُسِخ الحبس (^٧) عَن الزُّناة وثَبَتَ (^٨) عليهم الحُدُودُ
٦٨٤ - ودلَّ قولُ الله في الإماء (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما على المحصنات من العذاب) على فَرْقِ اللهِ بَيْنَ حدِّ المَماليك والأحْرار في الزِّنا وعلى أنَّ النصفَ لا يكونُ إلاَّ مِنْ جلْد لأن الجلْدَ بِعَدَدٍ ولا يكون مِن رَجْمٍ لأن الرَّجمَ إتْيانٌ على النِّفْس بلا عدد لأنه قد يُؤْتىَ عليها (^٩) برجمة واحدة وبألف وأكثر (^١٠) فلا نصف (^١١)

(^١) سورة النساء (١٥ و١٦).
(^٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(^٣) في س وج «رسول الله».
(^٤) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(^٥) سورة النور (٢).
(^٦) سورة النساء (٢٥).
(^٧) ضبط بالرفع في الأصل.
(^٨) في النسخ المطبوعة «وأثبت» وهو مخالف للأصل.
(^٩) في النسخ المطبوعة «على نفس المرجوم» بدل «عليها» وهو مخالف للأصل.
(^١٠) في ب «وبأكثر» وهو مخالف للأصل.
(^١١) في ب «ولا نصف» وهو مخالف للأصل.

1 / 246