292

Risaalada

الرسالة

Baare

أحمد محمد شاكر

Daabacaha

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1357 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

Usulul Fiqh
في محرمات النساء (^١) ٥٤٦ - قال الله (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ التي في حجوركم من نسائكم التي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ (^٢) وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ (^٣) إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عليما حكيما (^٤» ٥٤٧ - فاحتملت الآية مَعْنَيَيْن أحدُهما أنَّ ما سَمَّى الله من نساء مَحْرَمًا مُحَرَّمٌ (^٥) وَما سَكَتَ عنه حَلالٌ بالصَّمْت عنه وبقول الله (^٦)

(^١) زدنا هذا العنوان كما أشرنا في أول الباب. (^٢) في لأصل «حرمت عليكم أمهاتكم، إلى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الآية». (^٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». (^٤) سورة النساء (٢٣ و٢٤). (^٥) في ج «يحرم» وهو مخالف للأصل، بل الكلمة مضبوطة فيه بضمة فوق الميم وشدة فوق الراء. (^٦) في ج «ولقول الله» وهو مخالف للأصل.

1 / 201