Risaalada
الرسالة
Baare
أحمد محمد شاكر
Daabacaha
مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1357 AH
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
Usulul Fiqh
نصًّا في القُرَآن أبان رسولُ الله عَنْ الله معنى ما أراد بها وتكلَّم المسلمون في أشياءَ مِن فُروعها لمْ يَسُنَّ رسولُ الله فيها سُنَّة مَنْصوصةً
٤٤١ - فمِنها (^١) قولُ الله (^٢) (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ (^٣) مِنْ بَعْدُ حتى تنكح زوج غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يتراجعا (^٤»
٤٤٢ - (^٥) فاحتمل قولُ الله (^٦) (حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) أن يتزوجها زوجٌ غيرُه وكان هذا المعنى الذي يَسْبِق إلى مَنْ خوطب به أنها إذا عُقِدَتْ عليها عُقْدةُ النكاحِ فقد نَكَحَتْ
٤٤٣ - واحتمل حتى يُصِيبها زوجٌ غيرُه لأن اسْم النكاح " يَقَعُ بالإصابة ويقع بالعقد (^٧)
٤٤٤ - فلَمَّا قال رسولُ الله لامْرأة طلَّقَها زوجُها ثَلَاثًا ونَكَحَها بَعْدَه (^٨) رجلٌ " لَا تَحِلِّينَ (^٩) حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
(^١) في ج «منها» بحذف الفاء، وهو مخالف للأصل. (^٢) هنا في ب وج زيادة «في الرجل يطلق امرأته التطليقة الثالثة» ولكن. في ج «الزوج» بدل «الرجل» وليس من ذلك شيء في الأصل. (^٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: أن يتراجعا». (^٤) سورة البقرة (٢٣٠). (^٥) هنا في ج زيادة «قال الشافعي». (^٦) في ج «قوله» وهو مخالف للأصل. (^٧) في ج «ويقع بالعقد معها» وزيادة كلمة «معها» خلاف للأصل، وإفساد للمعنى أيضا كما هو ظاهر. (^٨) في س «بعدها» وهو خطأ مطبعي. (^٩) في س وج «لا تحلين له» وكلمة «له» ليست في الأصل.
1 / 159