246

Risaalada

الرسالة

Baare

أحمد محمد شاكر

Daabacaha

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1357 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

Usulul Fiqh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عليه الحد، أو بينة، ولا يستعمل على أحد - في حد ولاحق وجب عليه -: دلالة على كذبه، ولا يعطى أحدا بدلالة على صدقه، حتى تكون الدلالة من الظاهر في العام، لا من الخاص. فإذا كان هذا هكذا في أحكام رسول الله ﷺ: كان من بعده من الولاة أولى أن لا يستعمل دلالة، ولا يقضي إلا بظاهر أبدا. فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ قلنا: قال رسول الله ﷺ في المتلاعنين: «ان أحدكما كاذب». فحكم على الصادق والكاذب حكما واحدا: أن أخرجهما من الحد. وقال رسول الله ﷺ: «إن جاءت به أحيمر فلا أراه الا قد كذب عليها، وان جاءت به أديعج فلا أراه إلا قد صدق» فجاءت به علي النعت المكروه. وقال رسول الله ﷺ: «ان أمره لبين لولا ما حكم الله (١)». فأخبر أن صدق الزوج على الملتعنة بدلالة على صدقه أو كذبه بصفتين، فجاءت دلالة على صدقه، فلم يستعمل عليها الدلالة، وأنفذ عليها ظاهر حكم الله تعالى: من ادراء الحد، وإعطائها الصداق، مع قول رسول الله ﷺ: «ان أمره لبين لولا ما حكم الله (١)». وفي مثل معنى هذا من سنة رسول الله ﷺ قوله: «انما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن === (١) انظر ما مضى في حاشية رقم (٤٢٨).

1 / 155