233

Risaalada

الرسالة

Baare

أحمد محمد شاكر

Daabacaha

مصطفى البابي الحلبي وأولاد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

Usulul Fiqh
٤٠٣ - (^١) فاستدللنا بما وصفتُ، من نقْلِ عامَّة أهل المغازي عن النبي أن «لَا (^٢) وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» -: على أنَّ المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة، مع الخبر المُنْقَطع عن النبي، وإجماعِ العامَّة على القول به. ٤٠٤ - (^٣) وكذلك قال (^٤) أكثرُ العامَّة: إن الوصية للاقربين

(^١) هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي». (^٢) رسمت في الأصل «ألا». (^٣) هنا في ج زيادة «قال الشافعي». (^٤) في ج «قول» بدل «قال» وهو مخالف للأصل.

1 / 142