212

Risaalada

الرسالة

Baare

أحمد محمد شاكر

Daabacaha

مصطفى البابي الحلبي وأولاد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

Usulul Fiqh
٣٥٢ - وكان (^١) الصوم مفارقَ الصلاة (^٢) في أن للمسافر تأخيرَه عن شهر رمضان وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة السفر كان الصوم شهرًا مِن اثني عشر شهرًا وكان في أحدَ عشر شهرًا خَلِيًّا مِن فرض الصوم ولم يكن أحد من الرجال مطيقًا بالفعل (^٣) للصلاة خَلِيًّا من الصلاة (^٤) ٣٥٣ - (^٥) قال الله: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى (^٦) حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حتى تغتسلوا (^٧» ٣٥٤ - (^٨) فقال بعض أهل العلم نزلتْ هذه الآية قبْلَ تحريم الخمر (^٩) ٣٥٥ - (^١٠) فدل القُرَآن والله أعلم على ألا صلاة لسكرانَ حتى يعلمَ ما يقول إذْ بدأ بنهيه عن الصلاة وذكر معه الجُنُبَ فلم يختلف أهل العلم ألا صلاة لجنب حتى يتطهر

(^١) في ب وج فكان وهو مخالف للأصل. (^٢) في ب وج مفارقا للصلاة وهو تصرف من الناسخين غير جيد. (^٣) في ب بالعقل وهو تصحيف. (^٤) في ج خليا من الصلاة في السكر وهو خلط من الناسخ. (^٥) في ج زيادة قال الشافعي. (^٦) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية. (^٧) سورة النساء ٤٣. (^٨) في ج زيادة قال الشافعي. (^٩) ثبت ذلك في حديثين صحيحين، عن عمر بن الخطاب وعن علي، رواهما أبو داود ٣: ٣٦٤ - ٣٦٥ والترمذي والنسائي وغيرهم. (^١٠) في ب وج زيادة قال الشافعي.

1 / 120