122

Risaalada

الرسالة

Baare

أحمد محمد شاكر

Daabacaha

مصطفى البابي الحلبي وأولاد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

Usulul Fiqh
٨٦ - (^١) فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة وفي الغسل من الجنابة ٨٧ - ثم كان أقل غسل الوجه والأعضاء مرة مرة واحتمل ما هو أكثر منها فبين رسول الله الوضوء مرة وتوضأ ثلاثًا ودل (^٢) على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ وأن أقل عدد الغسل واحدة وإذا أجزأت واحدة فالثلاث اختيار ٨٨ - ودلت السنة على أنه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجار ودل النبي على ما يكون منه الوضوء وما يكون منه الغسل ودل على أن الكعبين والمرفقين مما يغسل لأن الآية تحتمل أن يكونا حدين للغسل وأن يكونا داخلين في الغسل ولما قال رسول الله ويل للأعقاب من النار (^٣) دلَّ على أنه غسل لا مسح ٨٩ - (^٤) قال الله (ولأبويه لكل واحد منهما السُدُسُ مما ترك إن كان له ولد (^٥) فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

(^١) هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل. (^٢) في ب وج فدل وهو مخالف للأصل. (^٣) حديث متواتر مشهور: رواه الشافعي ومسلم وغيرهما من حديث عائشة، ورواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة، وللحديث طرق كثيرة في كتب السنة. (^٤) هنا في ب وج زيادة قال الشافعي: وليست في الأصل. (^٥) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى قوله: فلأمه السدس.

1 / 29