120

Risala Sacdiyya

الرسالة السعدية

Baare

عبد الحسين محمد علي بقال

Daabacaha

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

[ب] واختلف المسلمون أيضا في تحريم القصر في سفر المعصية.

فذهب قوم: إلى تحريمه.

وقال آخرون: إنه جايز وليس واجبا بالإجماع.

والحق: الأول!!

لأن التقصير رخصة، والمعاصي لا يناط بها الرخص (304).

والاحتياط يقتضيه لأنه إذا تمم صلاته صحت بالإجماع، وإذا قصر بطلت عند بعضهم وصحت عند آخرين. فتعين الأخذ بالمتفق عليه.

[ج] واختلف المسلمون (305): في الظهرين إذا جمع بينهما.

فذهبت طائفة: إلى أنه يجب تقدم الظهر على العصر.

وقال بعضهم: يجوز تقديم العصر على الظهر (306)، وهو مخالف لفعل النبي (صلى الله عليه وآله (307))، فإنه قدم الظهر دائما.

والاحتياط يقتضي: الأول لأنه إذا قدم الظهر على العصر، صحت صلاته بالإجماع، وإذا لم يقدم الظهر بطلت صلاته عند قوم وصحت عند آخرين، فتعين الأول المجمع عليه.

Bogga 121